الشيخ محمد رضا نكونام
142
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وإن بطل الشرط ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، كما لو شرط على البائع المسلم أن يعطى مقداره عنه فجاز . م « 3264 » إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلًا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً . م « 3265 » إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر . م « 3266 » لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض فثبت الخمس . م « 3267 » لا يسقط إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم . م « 3268 » إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار فلا يثبت الخمس ؛ حيث أنّ الفسخ ليس معاوضةً . م « 3269 » من بحكم المسلم بحكم المسلم . م « 3270 » إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا . السابع : أرباح المكاسب م « 3271 » ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجارية من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة ، بل تثبت في مطلق